ولا ولد ويعد من أموال الإمام أيضا الفيء وهو المأخوذ من الكفار بغير حرب أرضا أو غيرها منقولا أو غيره .
مسألة 81 - لولي الأمر وحاكم المسلمين في أزمنة بسط يده التصدي لأمر الزكاة
مالية وبدنية واجبة ومندوبة وأخذها من أربابها وصرفها في مصارفها حسب ما يراه صلاحا ، ويجب على الناس إيصالها إليه إذا طلبها ، وأما وضع هذه الميزانية على غير الأجناس التسعة أو رفعها عن بعضها أو تغيير المشروع بالزيادة والنقص فالظاهر أنه من شؤون الإمام المعصوم على تأمل فيه نعم للوالي وضع ميزانية أخرى .
مسألة 82 - لولي أمر المسلمين تعيين العامل لجباية الصدقات ،
بأن يجعله واليا عليها أخذا وضبطا وحفظا وإيصالا إلى الوالي أو إلى مصارفها ، وهذه الولاية قابلة للإنشاء والجعل وهو يكون بعد تعنونه بالولاية أحد المستحقين لها ، غنيا كان أو فقيرا وليس ما يأخذه حينئذ أجرة لولايته .
مسألة 83 - الخمس في اصطلاح الشرع اسم لكسر خاص مالي
وضعه اللّه تعالى بعنوان الميزانية الإسلامية على سبعة أقسام من المال ، وهي غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وأرباح المكاسب ، والحلال المخلوط بالحرام ، والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، وقد وقع الاختلاف بين الأصحاب فيمن يمتلكه ويتصرف فيه في زمان الغيبة .
فمن ذاهب إلى أنه بجميعه ملك لشخص الإمام المعصوم في جميع الأعصار فيكون في زمان غيبة صاحبه من قبيل أموال الغائب ، فللفقيه أخذه وصرفه فيما علم برضاه .
ومن ذاهب إلى أن نصفه للإمام وحكمه كما مضى ونصفه الآخر لقبيلة ، وهو