مسألة 1256 - وتحل الفروج بثلاث [ 1 ] ، نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين « 1 » .
مسألة 1257 - ولا بأس بالتزويج بغير شهود ، فإنّما جعل الشهود من أجل الولد والميراث « 2 » .
مسألة 1258 - ولا يجوز الدخول بالزوجة حتى يأتي لها تسع سنين « 3 » ، ومن وطئها قبل ذلك فعل حراما وان أفضاها حرم عليه وطئها أبدا ووجب الإجراء عليها ما دامت حية ولزمت عليه ديتها « 4 » .
مسألة 1259 - والرجل إذا ترك مجامعة زوجته أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك « 5 » .
مسألة 1260 - ولا ينبغي له [ 2 ] ان يعريها ويفرشها أي يأتيها من دبرها « 6 » .
مسألة 1261 - ويجوز للرجل العزل فإنّ ذاك إليه يصرفه حيث شاء « 7 » .
مسألة 1262 - والغيرة للرجال فأما النساء فهي منهنّ حسد ولذلك حرّم على النساء إلا زوجها وأحل للرجال التعدد فغيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان « 8 » .
مسألة 1263 - ويجب عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تمنعه نفسه على كل حال ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، ولا تعطي شيئا من ماله إلا بإذنه ، وأن لا تؤذيه وتظلمه « 9 » .
هامش
[ 1 ]وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *( المؤمنون ، 5 - 6 ) .
[ 2 ]نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ( البقرة 223 ) .
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 88 ، ح 1 وب 82 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 43 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 45 ، ح 1 ، 3 و 10 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 45 ، ح 2 ، 4 و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 71 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 72 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 75 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 .
( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 77 ، ح 1 ، وب 78 ، ح 8 .
( 9 ) ئل ، ج 14 ، ب 79 ، ح 1 .