مسألة 1216 - فحرم اللّه ورسوله لحم المسوخ جميعا ، فإن اللّه مسخ طائفة من الناس ، فمنهم من أخذ بحرا ومنهم أخذ بحرا وحرّم لحومها جميعا كالكلب ، والخنزير ، والقردة ، والدّب ، والضب ، والفأرة ، والفيل ، والطاوس ، والأرنب ، والخفاش ، والعقرب ، والوزغ ، والزنبور ، والجريث ، والوبر ، والورل ، والدعموص ، والقنفذ ، والعنكبوت « 1 » .
مسألة 1217 - وتحرم لحوم سباع الوحش والطير جميعا ، وهي كل ذي ناب من الوحش ، ومخلب من الطير « 2 » .
مسألة 1218 - ويحرم أكل السلحفاة ، والسرطان ، والضفدع ، والخنفساء ، والحيات « 3 » .
مسألة 1219 - وينبغي الاجتناب عن لحوم الخيل والبغال والحمير الأهلية ونهى النبي « صلّى اللّه عليه وآله » عنها نهي كراهة لا نهي تحريم ، وإنما الحرام ما حرم اللّه في القرآن « 4 » .
مسألة 1220 - ولا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره « 5 » .
مسألة 1221 - ولا بأس بأكل الحباري وينبغي الاجتناب عن أكل الخطاف والصرد والصوّام والهدهد « 6 » .
مسألة 1222 - ويؤكل من طير البر والماء كل ما دفّ ، ولا يؤكل ما صف كما يصف البازي والحدأة والصقر « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 و 15 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 4 ، ح 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 و 11 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 7 ، ح 3 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 21 ، ح 1 ، و 2 ، وب 17 ، ح 1 - 6 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 19 ، ح 1 ، 2 و 3 .