تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

الكتاب الثامن كتاب الأطعمة والأشربة

في الأطعمة المحرمة

وفيها مسائل : مسألة 1215 - إن اللّه لم يحرم ما حرّم على عباده وأحلّ ما سواه من رغبة فيما حرّم ولا زهد فيما أحلّ ، ولكنه علم ما تقوم به أبدان الخلق وما يصلحهم فأحلّه وأباحه [ 1 ] ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه [ 2 ] نظير الخمر والميتة والدم ، ولحم الخنزير وغيرها ، ثم إنه تعالى أباح جميعها للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به أن يأكل بقدر البلغة لا غير « 1 » .
هامش
[ 1 ]كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً( البقرة ، 168 ) .وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ( الملك ، 15 ) .كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ *( طه ، 81 ) .الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ( المائدة ، 5 ) . [ 2 ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ( المائدة ، 3 ) . ( 1 ) ئل ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب 1 ، ح 1 .