تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة 1229 - ويحرم أكل لحوم الجلّالات ، وهي الحيوان المعتاد لأكل عذرة الإنسان مما له لبن أو بيض ، ويحرم بذلك لبنها وبيضها [ 1 ] ، وإن كانت تلتقط غير العذرة أيضا فلا بأس « 1 » . مسألة 1230 - والدّجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة عشرة أيام ، والبقرة ثلاثين يوما أو عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما « 2 » . مسألة 1231 - والبهيمة التي ينكحها الآدمي من شاة أو ناقة أو بقرة أو غيرها حرام لحمها ولبنها « 3 » . مسألة 1232 - ولا تأكل من الذبيحة المحللة ، الدم ، والخصيتين ، والروث ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والمخ الذي يكون في الصلب ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والعلباء « 4 » . مسألة 1233 - وتحرم أليات الغنم إذا قطعت من الحي لأنها ميتة « 5 » . مسألة 1234 - ويحل من أجزاء الميتة الأنفخة والبيضة إذا اكتست الجلد الغليظ ، واللبن « 6 » . مسألة 1235 - ويحرم الأكل والشرب من كل شيء من وجوه النجس ومن جميع ما
هامش
[ 1 ]وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ( المدثر ، 5 ) . ( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 27 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، و 7 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 28 ، ح 1 ، 2 و 5 . ( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 30 ، ح 3 . ( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 31 ، ح 1 ، 3 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 32 ، أبواب الذبائح ، ب 30 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 33 ، ح 1 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 ، و 10 .
الفقه المأثور — صفحة 268 | الشيخ علي المشكيني