مسألة 1209 - ولو نذر صياما فلم يقو عليه تصدق لكل يوم بمدّ من حنطة ونحوها والأولى مدان « 1 » .
مسألة 1210 - ومن نذر صوما معينا فأراد السفر يخرج ويقضي إذا رجع « 2 » .
مسألة 1211 - وليس للمرأة ان تنذر في مالها فيما يندب إلّا بإذن زوجها ، ويصح في الحج والزكاة وبرّ الوالدين وصلة الرحم ونحوها من الواجبات « 3 » .
مسألة 1212 - ولو نذر أمرا ماليا فمات أخرج من تركته « 4 » .
مسألة 1213 - ومن جعل للّه عليه أن لا يرتكب محرما فركبه ، وكذا كل من نذر نذرا فخالف وحنث فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ، وهذا هو الأحوط « 5 » .
مسألة 1214 - ومن عاهد اللّه في غير معصية وجب الوفاء [ 1 ] به لقوله تعالى :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
أي العهود « 6 » ، ولو حنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا( الاسراء ، 34 ) .وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ( الانعام ، 152 ) .وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ( النحل ، 91 ) .وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ *( المؤمنون ، 8 ) .
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 12 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 13 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 19 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 25 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 25 ، ح 1 ، 2 و 4 .