الكتاب السادس والسابع كتاب النذر والعهد
وفيه مسائل :
مسألة 1199 - لا ينعقد النذر حتى يقول : للّه عليّ كذا ، ومن قال عليّ كذا ، أو عليّ نذر كذا ، أو أنا أهدي هذا الطعام مثلا ، فليس بشيء « 1 » .
مسألة 1200 - ومن جعل على نفسه نذرا ولم يسمّ المنذور فليس عليه شيء « 2 » .
مسألة 1201 - وليس شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه بالنذر إلّا وقد وجب [ 1 ] الوفاء به « 3 » .
مسألة 1202 - وليس من رجل جعل للّه عليه معصية إلا وجب عليه أن يتركه إلى طاعة اللّه « 4 » .
هامش
[ 1 ]يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً( الدهر ، 7 ) .
( 1 ) ئل ، ج 16 ، أبواب النذر والعهد ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 6 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 و 7 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، أبواب الأيمان ، ب 23 ، ح 1 ، أبواب النذر ، ب 17 ، ح 6 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، أبواب النذر ، ب 17 ، ح 6 .