مسألة 1189 - ويجوز الحلف كاذبا إذا خاف على نفسه أو ماله ، وكذا في خلاص نفس أخيه أو ماله فهو حينئذ في سعة « 1 » .
مسألة 1190 - وينبغي للمحق في الدعوى ان لا يحلف ويتحمل الضرر إلا أن يكون كثيرا « 2 » .
مسألة 1191 - وتجوز يمين [ 1 ] الالتزام ولا تنعقد إلا باللّه عز وجل فإن اللّه يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلا به فيقول واللّه وباللّه وبرب المصحف ، وأقسمت باللّه ، وحلفت باللّه ، ولعمر اللّه ، وأيم اللّه ، ونحو ذلك « 3 » .
مسألة 1192 - ولا تنعقد بقوله حلفت ، أو أقسمت بدون ذكر الجلالة ، ولا بقوله بسورة من كتاب اللّه ، وبيت اللّه ، وبحقك وبحياتك ، وبحياة فلان ، ولا بالبراءة من اللّه ، أو من دين محمد « صلّى اللّه عليه وآله » ولا بالبراءة من الأئمة « عليهم السّلام » بل يحرم الحلف بالبراءة صادقا كان أو كاذبا ، وعليه أن يطعم عشرة مساكين ويستغفر اللّه تعالى « 4 » .
مسألة 1193 - ولا تنعقد بطلاق الزوجة ، وصدقة الأموال ، وهدي البيت ، أو قوله هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها( النحل ، 91 ) .وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ( المائدة ، 89 ) .وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ( البقرة ، 225 ) .
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 12 ، ح 1 - 4 ، 9 ، 12 و 17 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 2 ، ح 1 ، وب 3 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 30 ، ح 1 ، 2 و 3 وذيل ح 4 ، وب 15 ، ح 3 ، وب 39 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 2 و 3 ، وب 30 ، ح 2 و 11 ، وب 7 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 4 ، وب 8 ، أبواب الكفارات ، ب 20 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 1 ، و 34 ، ح 1 و 3 ، وب 14 ، ح 3 ، 4 ، 6 ، 7 .