مسألة 678 - ولو صام في الكفارة شعبان وجب ان يصوم شهر رمضان ويستأنف الكفارة ولو أنه زاد في شعبان يوما قضى بقيته « 1 » .
مسألة 679 - وصوم النذر واجب ، فمن جعل على نفسه صوم يوم فلا يتركه فإن يخاف أن يرى ما يكره « 2 » .
مسألة 680 - والرجل إذا نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله يصوم بدل يوم ويكفر « 3 » .
مسألة 681 - ومن قتل مؤمنا خطأ [ 1 ] وجب عليه عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا مرتبة « 4 » .
مسألة 682 - ومن قتل مؤمنا متعمدا وجب عليه صيام شهرين والعتق والإطعام « 5 » .
مسألة 683 - ومن كان عليه صوم شهرين متتابعين فلم يقدر عليه وعلى العتق والصدقة فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام « 6 » .
مسألة 684 - ولا تفريق [ 2 ] في كفارة قتل الخطأ وكفارة الطهارة وكفارة اليمين ،
هامش
[ 1 ]وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ( النساء ، 92 ) .
[ 2 ]فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا( المجادلة ، 4 ) .
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 6 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 7 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 ، وج 15 ، أبواب الكفارات ، ب 8 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، أبواب الكفارات ، ب 28 ، ح 1 . إلخ .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، أبواب بقية الصوم الواجب ، ب 9 ، وج 15 ، أبواب الكفارات ، ب 8 ، ح 1 .