وأفطرت للرؤية فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما « 1 » .
مسألة 658 - ولا يجوز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا تجوز شهادة النساء ، فإذا شهد عندك شاهدان عدلان بالرؤية فصم أو أفطر « 2 » .
مسألة 659 - وإن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا يؤدّي بالرأي والتظني ولا يثبت رؤية الهلال ان تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه كثيرون « 3 » فاليوم الذي يختلف فيه إذا اجتمع أهل مصر أو الأمصار على صيامه للرؤية فصمه ، وإن كنت أفطرته فاقضه فإنه شياع « 4 » .
مسألة 660 - وان خفي عليك الأمر فأتم شهر شعبان ثلاثين يوما فصم ، وأتم شهر رمضان ثلاثين يوما فأفطر « 5 » .
مسألة 661 - ومن رأى هلال شهر رمضان وحده ولم يشك فيه فليصم وحده وإن لم يبصره غيره « 6 » .
مسألة 662 - ومن رأى هلال شوال وحده لا يبصره غيره فليفطر وحده « 7 » .
مسألة 663 - والأسير أو المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان توخى وتطلّب وصام ثلاثين يوما على ما يجب فإن ظهر كونه قبل شهر رمضان لم يجز عنه وإن كان هو هو فقد وفق له وإن كان بعده أجزأه « 8 » .
مسألة 664 - ولو رأى الهلال في آخر شهر رمضان قبل الزوال فذلك اليوم من
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، 7 ، 15 ، 23 و 24 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 11 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 11 ، ح 10 و 11 ، وب 12 ، ح 1 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 12 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، و 7 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 5 ح 1 ، 5 ، 11 ، و 16 .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 ، على رواية الصدوق ( ره ) قاله في الوسائل .
( 8 ) ئل ، ج 7 ، ب 7 ، ح 1 .