تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولده ويقضي الذي قبله ويتصدق عن كل يوم بمد « 1 » . مسألة 672 - والذي عليه قضاء رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ، ثم إن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن « 2 » . مسألة 673 - ولا يجوز للرجل ان يتطوع وعليه شيء من الفرض « 3 » . مسألة 674 - والقاضي شهر رمضان إن أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء إلا يوم مكان يوم ، وإن أتى بعده فعليه الكفارة « 4 » .

في صوم الكفارة والنذر

وفيه مسائل : مسألة 675 - أوجب اللّه الصوم في الكفارة دون الحج والصلاة لئلا يمنعه من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته « 5 » . مسألة 676 - ولو كان على الرجل صوم شهرين متتابعين فإن صام أكثر من شهر يوما أو يومين فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن صام شهرا أو أقل من شهر ثم أفطر فعليه أن يعيد الجميع « 6 » . مسألة 677 - ومن عليه صوم شهرين متتابعين فاعتل في أثنائها ، أو عرض عليه الحيض ، أو صادف يوم العيد يفطر أيام العذر ثم يحتسب ما مضى ويبني عليه فإن اللّه حبسه ، وليس على ما غلب اللّه عليه شيء « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 25 ، ح 1 ، 2 ، و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 26 ، ح 4 و 5 . ( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 28 ، ح 2 ، 4 ، 5 و 6 . ( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 29 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 7 ، أبواب أقسام الصيام الواجب ، ب 2 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 3 ، ح 5 . ( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 3 ، ح 12 .