مسألة 691 - ولو اعتكف الرجل ولم يشترط فله ان يفسخ ويخرج في يومين ، وان أتمهما فليس له ان يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام « 1 » .
مسألة 692 - ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج ، وإن أتم الخمسة فلا يخرج حتى يتم اليوم السادس وهكذا « 2 » .
مسألة 693 - ولا يجوز للمعتكف [ 1 ] أن يأتي أهله ليلا ولا نهارا وهو معتكف ، ولو جامع فهو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان « 3 » .
مسألة 694 - وليس للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ، ويجوز الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة الجمعة وللغائط ، ولا يجلس الخارج مهما أمكن حتى يعود « 4 » .
مسألة 695 - ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي في أي بيوتها شاء لأنها كلها حرم اللّه « 5 » .
مسألة 696 - ويجوز لك ان تشترط على ربّك حين تعتكف ان يحللك من اعتكافك عند عارض عرض « 6 » .
مسألة 697 - ولا يجوز للمعتكف ان يشم الطيب ويتلذذ بالريحان ويماري ويشتري ويبيع « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها( البقرة ، 187 ) .
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، كتاب الاعتكاف ، ب 4 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 5 ، ح 1 ، وب 6 ، ح 2 و 5 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 7 ، ح 1 ، 2 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 8 ، ح 3 .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، 7 ، ب 9 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 10 ، ح 1 .