تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 397 - ويستحب أن تتعوذ قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب ثم تشرع فيها « 1 » . مسألة 398 - وقراءة الأخرس وتشهده تحريك لسانه وإشارته بإصبعه « 2 » . مسألة 399 - ويجوز للمصلي تكرار الآية أو السورة ما شاء وان جاء البكاء فلا بأس « 3 » . مسألة 400 - وتجب القراءة في الصلاة على ما يوافق قراءة الناس وهي القراءات المتداولة في عصر الأئمة « عليهم السّلام » فإذا قام القائم « عليه السّلام » قرأ كتاب اللّه على حده « 4 » .

في القنوت

مسألتان : مسألة 401 - القنوت سنة في كل الصلوات فيما يجهر فيها وفيما لا يجهر « 5 » وهو في كل ركعتين من التطوع والفريضة قبل الركوع وبعد القراءة « 6 » وأفضل الصلاة ما طال قنوتها « 7 » وليس بواجب فإن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت « 8 » . مسألة 402 - ويجزي فيه ثلاث تسبيحات « 9 » . أو خمس تسبيحات « 10 » ثم ما قضى اللّه على لسانك وقدّره « 11 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 57 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 59 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 68 ، ح 3 . ( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 74 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 4 ، أبواب القنوت ، ب 1 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 6 . ( 7 ) ئل ، ج 4 ، ب 22 ، ح 3 . ( 8 ) ئل ، ج 4 ، ج 4 ، ب 4 ، ح 1 . ( 9 ) ئل ، ج 4 ، ب 6 ، ح 3 ، وب 7 ، ح 5 . ( 10 ) ئل ، ج 4 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 . ( 11 ) ئل ، ج 4 ، ب 9 ، ح 1 و 3 .