مسألة 397 - ويستحب أن تتعوذ قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب ثم تشرع فيها « 1 » .
مسألة 398 - وقراءة الأخرس وتشهده تحريك لسانه وإشارته بإصبعه « 2 » .
مسألة 399 - ويجوز للمصلي تكرار الآية أو السورة ما شاء وان جاء البكاء فلا بأس « 3 » .
مسألة 400 - وتجب القراءة في الصلاة على ما يوافق قراءة الناس وهي القراءات المتداولة في عصر الأئمة « عليهم السّلام » فإذا قام القائم « عليه السّلام » قرأ كتاب اللّه على حده « 4 » .
في القنوت
مسألتان :
مسألة 401 - القنوت سنة في كل الصلوات فيما يجهر فيها وفيما لا يجهر « 5 » وهو في كل ركعتين من التطوع والفريضة قبل الركوع وبعد القراءة « 6 » وأفضل الصلاة ما طال قنوتها « 7 » وليس بواجب فإن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت « 8 » .
مسألة 402 - ويجزي فيه ثلاث تسبيحات « 9 » . أو خمس تسبيحات « 10 » ثم ما قضى اللّه على لسانك وقدّره « 11 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 57 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 59 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 68 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 74 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 4 ، أبواب القنوت ، ب 1 ، ح 3 .
( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 6 .
( 7 ) ئل ، ج 4 ، ب 22 ، ح 3 .
( 8 ) ئل ، ج 4 ، ج 4 ، ب 4 ، ح 1 .
( 9 ) ئل ، ج 4 ، ب 6 ، ح 3 ، وب 7 ، ح 5 .
( 10 ) ئل ، ج 4 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 .
( 11 ) ئل ، ج 4 ، ب 9 ، ح 1 و 3 .