تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

المقدمة الثانية في أمور تتعلق بتعريف الفقه وتقسيم أبوابه وتفسير مداركه .

الأمر الأول : في تعريف الفقه والاجتهاد والإفتاء في مصطلح الفقهاء

أما الفقه فهو عبارة عن قيام الحجة عند الشخص على الأحكام الدينية الفرعية وموضوعاتها . والمراد بالحجة الأعم من العقلية كالعلم والشرعية كظواهر الكتاب والسنة والعقلائية كبناء العقلاء وسيرتهم . والمراد بالأحكام الفرعية الأعم من الشرعية التكليفية والوضعية كوجوب عمل وحرمته وصحته وبطلانه والعقلية كحسن فعل وقبحه . والمراد بالموضوعات هي التي تحتاج إلى الاستنباط من الأدلة كالعبادات وأجزائها وشرائطها وغير العبادات مما يفتقر إلى البحث عنه كالصعيد والوطن والمعدن ونحوها . وأمّا الاجتهاد فهو بذل الجهد في استنباط تلك الأحكام واستخراجها عن أدلتها . وأما الإفتاء فهو عبارة عن إظهار تلك الأحكام والموضوعات للغير بعد تحصليها .