الجواب : في صورة الخطأ والسّهو والنّسيان ، يتحمّل الطبيب نفقات المعالجة والمضاعفات الناتجة عنها ، إلّا إذا اشترط عدم الضمان ، حتّى مع السهو والخطأ ، وفي نفس الوقت إذا كان تحميل المصروفات والنفقات وحصول العوارض الجانبية مستنداً إلى الطبيب ، فالأحوط التصالح مع المريض حتّى وإن اشترط عدم الضمان . السؤال 1940 : إذا أثنى الطبيب على طريقةٍ للعلاج ، أو دواء قائلًا : الدواء الفلاني يفيد المرض الفلاني ، أو العلاج يتعلّق بالدواء الفلاني ، بدون أن يجبر المريض على استعمال ذلك الدواء ، فإن استعمل المريض الدواء ولم يؤثّر فيه بل ابتلي بمضاعفاته ، هل يكون الطبيب في هذه الحالة مسئولًا أو مديوناً ؟ الجواب : إذا لم يكن في مقام العلاج والطبابة فالظاهر أنّه غير مسؤول . السؤال 1941 : في الفرضين المذكورين أعلاه ، إذا لم يقبل المريض أو وليّه بالشّرط ، هل يمكن للطبيب أن يترك المريض ؟ الجواب : يمكنه ترك المريض وإرجاعه إلى طبيبٍ آخر . السؤال 1942 : في الفرضين السابقين ، هل يجب الشرط مع كلّ مريض والتوقيع على الاستمارة الخاصة ، أو وضع الإعلان في المراكز الصحية لمعالجة المرضى « على أنّ معالجة المرضى تتمّ بموجب هذه الشروط المذكورة » أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام « بأنّ المراجعة إلى الطبيب تتمّ بموجب الموافقة على الشروط المذكورة ليبدأ بالمعالجة » هل تبرأ ذمّة الطبيب بهذه الصورة ، وترتفع عنه المسؤولية الشرعية ؟ على سبيل المثال إذا اجبِر المريضُ قبل العملية الجراحية للتوقيع على بعض الشروط بأنّه في صورة عدم نجاح العملية الجراحية ، فالمريض ليس له أيّ حق على الطبيب الجرّاح والمستشفى ، هل يكفي ذلك ؟ الجواب : يجب إخبار المريض بالأمر ، فإذا اطّلع على الشروط المذكورة ووقّع على الاستمارة الخاصّة لها يكفي ذلك ، وفي غير هذه الصورة لا ترفع المسؤولية
جامع المسائل — صفحة 547
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٧