السؤال 1901 : في تصادمٍ حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال ، وفي العملية الجراحية اخرج الطحال ، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30 % هل يجب - إضافةً على دية الطّحال - أن تدفع دية 30 % إلى المصاب ؟ الجواب : على الفرض المذكور ، الثابت هو دية الطّحال فقط ، والنواقص القهريّة الحاصلة من إخراج الطحال ، ليس فيها دية أخرى . السؤال 1902 : من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة ، وقد أجريت له عدّة عمليات جراحية ودفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت ، هل لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية ، أم تختلف ؟ ومع ملاحظة الحالة الموجودة والنفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على مسبّب التّصادم ، أم على المجنيّ عليه ؟ الجواب : على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير الدية المقرّرة . السؤال 1903 : طفل له من العمر أحد عشر عاماً ، تصادم مع سيارة وأصيب بجروح على النحو التالي : 1 - جُرح الجلد وسقط لحم الساق والفخذ على الأرض . 2 - تكسّر وتقطّع مفصل الرّكبة . 3 - تمزّق بعض الأعصاب وعروق العضلات التي تقع تحت الركبة وهي مؤثّرة في سلامة حركة الرجل . 4 - انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق والفخذ ، وبالتالي تبقى الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الأخرى . وبعد العمليات الجراحية المكرّرة والزرع اللّازم ، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء وقصيرة ، وركبته بدون حركة وهي مقوّسة بمقدارٍ ما ، وبموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65 % « بالنسبة لقيمة العضو » . يُرجى تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة
جامع المسائل — صفحة 530
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣٠