تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
السؤال 1907 : في الموارد التي تكون الدية على ذمّة المجرم ، فإن لم يستطع دفعها ما حكمها ؟ هل تكون على ذمّة العاقلة ، أم تبقى على ذمّة المجرم نفسه حتّى يتمكّن من الدّفع ؟ الجواب : على الفرض المذكور ، إذا أقرّ بما ارتكبه فلا تكون الدية على العاقلة بل عليه ، وحكمها حكم سائر الدّيون ، فإن كان قادراً على العمل يعمل ويدفعها تدريجيّاً ، وفي غير هذه الصورة لا شيء عليه وهو معذور . السؤال 1908 : على مَنْ تقع دية جنايات المجنون والطفل ؟ الجواب : في الموضّحة وما يزيد عليه على العاقلة .

مسائل مختلفة في الدّيات

السؤال 1909 : الرّيح أسقطَت غُصن شجرةٍ يابسة على صحن مسجد فقتلت طفلًا ، على من تكون ديته ؟ الجواب : لا نرى وجهاً لضمان الدية . السؤال 1910 : قائد عسكري كان لا يعلم بوجود ألغام ، ولكنّه ذكر للجنود الذين تحت إمرته عدم وجود الألغام في المنطقة المعيّنة ، فذهب الجنود وانفجرت الألغام وقتلت عدداً منهم وجرحت آخرين ، هل يكون هذا القائد ضامناً لدية المقتولين والمجروحين ؟ الجواب : إذا ذهب الجنود اعتماداً على قول قائدهم وقد غرّر بهم ، فالقتل والجرح يستند إليه ، فهو ضامن لديتهم ، ولا فرق في ذلك بين كونه عالماً بعدم وجود الألغام في المنطقة أو مردّداً ، وفي غير هذه الصورة لا يكون أحدٌ ضامناً . السؤال 1911 : رصاصة أصابت خاصرته اليمنى ودخل مقدار منها تحت الجلد وخرج ، الطبيب العدلي يقول : أحشاؤه وأمعاؤه سالمة . ما هو مقدار الدية ؟ هل هي دية