تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
للموارد المذكورة أعلاه . 5 - لغرض معالجة لحم رجل المصدوم ، أخذ من لحم وجلد رجله الأخرى وزرع في رجله المصابة وبقيت آثار ذلك على الرجل السالمة ، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة ؟ الجواب : في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربةٍ واحدةٍ فدية التمزّق وكسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل « وهي بحدود 3 / 166 دينار من الذّهب المسكوك وكلّ دينار يساوي 18 حُمّصة » وبالنّسبة لسائر الجراحات والآثار الموجودة على الرّجل الأخرى ، فالأفضل فيها التصالح .

العاقلة

السؤال 1904 : ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد ؟ الجواب : العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل ، مثل الإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم ، وبناءً على الأقوى الأب والجد من الأب وأولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة ، وأمّا الطفل والمرأة والمجنون فلا يحسبون منها ، ومن لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه . السؤال 1905 : في مورد القتل ، أو بعض جرائم الخطأ الذي ديته على العاقلة ، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطأ أم لا ؟ الجواب : إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً ، فليست الدية على العاقلة بل على نفس المجرم ، وكذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير الدية ، فتكون الدية على ذمّته ولا ارتباط لها بالعاقلة . السؤال 1906 : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية ، ما هو الواجب ؟ الجواب : الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة .