المتخاصمين في المحكمة أو محتويات الملف والقرائن الموجودة ، هل يمكن الحكم بموجب هذا العلم ؟ وهل يوجد فرق بين حقّ اللَّه وحقّ الناس ؟ الجواب : نعم ، يمكن للقاضي الحكم بأيّ طريق حصل فيه على العلم ، ولا فرق بين حقّ اللَّه وحقّ الناس في ذلك ، ولكن بخصوص حقّ الناس يكون إجراء الحكم منوطاً بمطالبة صاحب الحقّ . السؤال 1727 : هل يكون العلم الحاصل للقاضي عن طريق المشاهدة والحِس - أي من غير الأمور المذكورة في الملف - ذا حجّية أم لا ؟ وعلى فرض اعتباره إذا تعارض مع الإقرار والشهادة فأيّهما مقدّم ؟ الجواب : علم القاضي من أيّ طريق حصل ، يمكن أن يكون منشأً لإصدار الحكم ، ولا فرق في ذلك بين حقّ اللَّه وحقّ الناس ، والظاهر هو عدم وجود الفرق بين القضاة أيضاً ، وأيّ قاضٍ تصدّى للحكم ، يمكنه العمل بموجب علمه . وعلم القاضي مقدّم على الإقرار والشهادة . السؤال 1728 : هل يكون علم القاضي كافياً لإثبات الجريمة ؟ الجواب : علم القاضي الشرعي حجّة ، ويمكنه أن يحكم بموجبه .
نظرية الخبراء والمختصّين
السؤال 1729 : نظرية الأخصّائيين ، مثل الطبّ العدلي ، وضبّاط المرور وأمثالهم من أيّ باب تكون حجّةً لديكم ؟ الجواب : المعيار في باب القضاء علم الحاكم الشرعي أو إقرار المجرم أو البيّنة المعتبرة ، فالأمور المذكورة في السؤال إن كانت توجب العلم واليقين لدى الحاكم ، أو كانت عندهم بيّنة معتبرة ، فعندئذ تكون مفيدةً ، وإلّا فلا حُجّية لها في نفسها ولا اعتبار .