والدهم يجب أن تقسّم بين ورثته كما فرض اللَّه تعالى ، وإن ادّعوا الشركة فيجب إثبات ذلك شرعاً . السؤال 1717 : ماتت امرأة مع طفلها حين الولادة ، امّها وأبوها على قيد الحياة ، هل يرثها زوجها في كلّ ما خلّفته ، أم يكون لوالديها ؟ وهل يرث والداها صداقها أم لا ؟
وهل يتمكّن الزوج أن يبيع من أثاثها ليسدّد دينها أم لا ؟ الجواب : على فرض المسألة ، يبدأ أوّلًا إخراج الديون من أصل التركة ، فإن ولد الطفل حيّاً ثمّ مات فيأخذ الزوج ربع التركة من الصّداق وغيره ، وللوالدين السّدس ، والمتبقّي للأولاد ، وبعد وفاة الأولاد تنتقل حصّتهم إلى والديهم ، وإذا ولد الطفل ميّتاً وليس للمرأة ولد غيره - لا من الزوج الفعلي ولا من زوج آخر - يكون نصف التركة للزوج ، وثلثها للُامّ والمتبقّى للأب . هذا كلّه إذا لم يكن للُامّ حاجب .
وأمّا إذا كان لها حاجب فسدس التركة للُامّ والمتبقّي للأب . والحاجب عبارة عن الأخوين للميّت أو الأخوات الأربع له ، أو الأخ الواحد والأختين من الأب أو الأبوين . السؤال 1718 : شخص تزوّج امرأة ، وبعد مدّة بادرت المرأة - وبتحريض امّها - إلى التسبيب في قتل زوجها ، بعد أن خدعته وأتت به إلى مكان وجود القاتل فقتله ، ولكنّها لم تشترك في القتل ، هل ترث هذه المرأة من تركة زوجها المقتول وتأخذ صداقها أم لا ؟ الجواب : بما أنّ المباشر أقوى من السّبب في فرض المسألة ، ترث المرأة من زوجها وتأخذ الصداق ، رغم أنّها عاصية ومقصّرة ، وستُبتلى بالعذاب الأخروي . السؤال 1719 : هل يكون مجرّد علم الزّوج وموافقته على إسقاط جنين زوجته مانعاً من إرث الزوج من دية إسقاط الجنين ، أم يكون المانع من الإرث هو ترغيب الزوج وتشجيعه لها حتى تجري عملية الإسقاط ، أو أنّ غير المباشر يُحرم من إرث الدّية ؟ الجواب : مجرّد العلم والرّضا لا يكون موجباً للحرمان من الإرث .
جامع المسائل — صفحة 469
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٩