حصّة الابن والبنت والزوجة ؟ الجواب : لا ترث الزوجة من الأرض ، ولكنّها ترث من الأشجار والزراعة الموجودة حين الوفاة قيمة . ويرث الأبناء حصّتين والبنات حصّةً واحدة كما فرض اللَّه ؛ سواء في الأرض والبستان أو الأموال المنقولة . السؤال 1710 : تُوفّي رجلٌ لا يملك شيئاً ولا وارث له غير زوجته ، ولكنّه مديون ، كما أنّه لم يدفع صداق زوجته ، ولهذا الرجل حصّة في إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتى الآن ، وامّه ساكنة في دار والده الوراثيّة برضا سائر الورّاث . هل يمكن أخذ الدّار من الامّ وتقسيمها ثمّ تسديد الدين وصداق زوجة المتوفّى المذكور ؟ الجواب : نعم ، يلزم دفع حصّة المتوفى من ميراث والده فوراً للدّائن ، وللزوجة بالنسبة إلى صداقها ، وفي صورة المطالبة لا يجوز التأخير . السؤال 1711 : قبل 25 عاماً دفع الابن الأكبر في العائلة مبلغ 000 / 20 تومان لإكمال بناء عمارة ثمنها 000 / 150 تومان ، ما ذا يستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلى حصّة إرثه في الدّار المذكورة بالنسبة لمبلغ العشرين ألف تومان ؟ الجواب : إن كان ما دفعه الابن الأكبر بعنوان الدّين ، يستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرين ألف تومان بالإضافة إلى حصّة الإرث . وإن كان قد دفعه مجّاناً فلا يستحقّ أيّ شيء ، وإن كان بعنوان الشركة ، يستحقّ - بالإضافة لحصّته من الإرث - بنسبة حصّته وطبقاً للمبلغ المدفوع في حينه من نفس العمارة . السؤال 1712 : سجّل والد في حياته وسلامته الكاملة داره المسكونة باسم بنته الصغيرة ، وقد توفّي هو وزوجته ، ولم يذكر في الوصيّة المكتوبة شيئاً عن الدّار المذكورة ، فما هو التكليف ؟ الجواب : الدار تختصّ بالبنت المذكورة ، ولا حقّ لسائر الورّاث فيها .
جامع المسائل — صفحة 467
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٧