تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
السؤال 1713 : مات شخص وخلّف أولاداً صغاراً ، هل يجوز الذهاب إلى بيته وقراءة الفاتحة على روحه وفي سائر المناسبات الأخرى ؟ الجواب : لا مانع إن كان الذهاب والإياب لصالح الأيتام . السؤال 1714 : هل يجوز للإخوة من أبٍ وامّ منع أخواتهم من إرث والدهم ، سواء من المنقول أو غيره ؛ مثل الغابة والأرض الزراعية ؟ الجواب : الإخوة والأخوات من طبقة وراثيّة واحدة ، فلا يحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث . السؤال 1715 : باع زيد داره ليسدّد ديونه ، ثمّ اشترى داراً صغيرة ، غير أنّ المشتري لداره لم يدفع القسط الثاني من ثمن الدار ؛ فلم يتمكّن هو من أداء ثمن الدار التي اشتراها ، وفي هذا الحال مات زيد وخلّف أطفاله الصغار ، هل تكون المعاملة الأولى مفسوخة أم لا ؟ الجواب : لا تفسخ المعاملة الأولى في نفسها ، بل يلزم أن يدفع المشتري ما عليه من الثمن ، فإن لم يعمل بقوله يتمكّن الوارث من فسخ المعاملة ، وفي هذه الصورة تنتقل الدار إلى الوارث ، ويجب إرجاع مال المشتري إليه . السؤال 1716 : رجل كان يعمل مع أولاده الثلاثة الكبار ، فلم يعيّن رأس مال كلّ واحد منهم ، ولم تدوّن بينهم اتّفاقية ، وقد حصلوا على أموال كثيرة وكانوا يعملون مع بعض ويصرفونها مع بعض ، والآن توفّي الأب ، فكيف يكون تقسيم هذه الأموال ؟ فإذا كانوا شركاء ، كم تكون حصّة كلّ واحدٍ منهم ، وإذا كانت الشركة باطلة ، فأيّ مقدار سهم كلّ واحدٍ منهم ؟ الجواب : بصورة عامّة إذا كان كلّ الأولاد يعملون كعمالٍ لوالدهم ، والوالد يعطيهم نفقاتهم ، وليس بينهم حساب كما يظهر من حالهم ، فالأموال المتبقّية بعد