الجواب : إن كانوا يعلمون بأنّ الأملاك المذكورة كانت بعنوان الإرث يحقّ لأولاد الأخت المطالبة بحقّهم ، إلّا إذا ثبت شرعاً بأنّ الأخت المذكورة ملَّكت حصّتها لأخيها . السؤال 1690 : مات شخص ، وخلّف أخاً من أبويه واختاً من أبيه ، كيف تُقسّم تركتُه ؟ الجواب : كلّ ما تركه يعود إلى أخيه من أبويه ، ولا ترث الأخت من الأب شيئاً من تركته . السؤال 1691 : شخص مات وخلّف حفيداً وأخاً ، لمن يعود إرثه ؟ الجواب : يعود إرث المتوفّى لحفيده ، ولا يصل لأخيه شيء . السؤال 1692 : توفّي شخص وترك ابناً وبنتاً وحفيدين ، وقد مات والدهما قبله ، هل يرث الحفيدان من جدّهما ، أم يمنع ذلك وجود العمّ والعمّة ؟ الجواب : لا يرث الحفيدان من تركة جدّهما مع وجود العمّ أو العمّة . السؤال 1693 : توفّي أحد الأقارب ، وكنت شرعاً من ورثته ، وبدون حضوري قسّم الورّاث الآخرون أمواله ، وقد اعترضت على ذلك ، هل يصحّ التقسيم بدون حضوري ، أم لا يحقّ لي الاعتراض ؟ الجواب : يجب أن يجرى التقسيم بموافقة وحضور جميع الشركاء الورّاث ، إلّا إذا كان بعضهم غائباً أو امتنع عن الحضور ، ففي هذه الصورة يرجع بقية الورثة إلى الحاكم الشرعي والجهات ذات الصلاحيّة المخوّلة ، كي تقسِّم الأموال بحكمهم ، ولا يحقّ له الاعتراض في هذه الصورة . السؤال 1694 : انتقلت أرض من المُتوفّى إلى ورّاثه ، وقاموا بتقسيمها بينهم ، وبعد ذلك بان أنَّ حصّة أحد الورثة كانت مغصوبة ، هل يحقّ لهذا الوارث أو ورثته أن
جامع المسائل — صفحة 462
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٢