اشتبهت عليه أجنبيّة ، فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها ، الحق به الولد ، وفي الجواهر أيضاً ج 29 ص 243 ذكر قريباً من هذا الموضوع . وفي تحرير الوسيلة ، المسألة الرابعة ، أحكام الأولاد قال : الموطوءة بشبهة ، كما إذا وطأ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته ، وذكر في الجزء الثاني من المنهاج ، ج 2 ، المسألة 1376 : أنّ المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له . . . الخ . الخلاصة من مجموع العبارات الماضية ، وظاهر الروايات الواردة في كتاب الحدود الذي أسقط الحدّ عن المُكرهة ، يظهر أنّ في صورة العلم بالحرمة لا تكون شبهة ، ويسقط عنه الحدّ فقط . نعم ، نقل صاحب الجواهر في ج 41 ص 267 عن المبسوط : إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها ؛ لأنّها ليست بزانية ، وعليه الحدّ ؛ لأنّه زانٍ ، وأيضاً ذكر صاحب الجواهر رحمه الله في نفس الجلد ص 268 : وأمّا لحوق الأولاد فقد يقضي به أيضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة ، وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين فيما لو فرض الإكراه في أحدهما دون الآخر وغير ذلك ، فيكون شبهة شرعاً ، وإن كان لم يحضرني الآن من النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه بالخصوص . بناءً عليه ، فإنّ إطلاق حكم ولد الزّنا على الطفل في مورد السؤال مشكل ، والحكم عليه بولد الشبهة أشكل ، ومن هذه الجهة ليس هناك فرق بين المحارم وغيرهم ، فإنّ ولد الشبهة وولد الزنا لا فرق بينهم في أحكام المحارم وغير المحارم والنكاح . نعم ، يوجد فرق في حكم التوارث ، وكذلك بالنسبة إلى الامّ محلّ تأمّل ، والأحوط هو التصالح بينهم .
أحكام متفرّقة في الزّواج
السؤال 1458 : لقد ذكرتم في مناسك الحجّ : « مَن كان بحاجة للزواج بحيث لو تركه سبّب له مرضاً أو ضرراً أو مشقّةً وعنده المال اللازم للزواج ، فلا يكون مستطيعاً للحجّ إلّا إذا كان عنده بالإضافة إلى نفقات الحج مصروفات الزواج . . . » . هل يشمل هذا الحكم