تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
السؤال 1464 : إذا كان الولد بحاجة للزواج ، ووالده لا يفكِّر بالأمر ، هل يجوز للولد التصرّف في أموال والده بدون إذنه ويتزوّج ؟ الجواب : لا يجوز له التصرّف في أموال والده بدون إذنه ، وفي أمثال هذه الموارد يلزم نصيحة الوالد من قبل بعض الأشخاص ليستعدّ للأمر . السؤال 1465 : هل يكون كلام المرأة بالنسبة إلى وفاة زوجها أو طهرها حجّة ؟ الجواب : يُقبل كلام المرأة في موتِ زوجها أو طهرها . السؤال 1466 : هل يجوز شرعاً اعتبار كلام النساء غير الملتزمات في موارد الطهر من الحيض وعدم وجود الزوج ، وانقضاء أيّام العدّة ؟ الجواب : إن لم تتّهم في دعواها يقبل كلامها .

زواج الأقرباء

السؤال 1467 : الرجاء أن تبيّنوا رأيكم الشريف بخصوص الزواج من الأقرباء ؟ الجواب : بخصوص هذه المسألة لم نشاهد رواية موثّقة « 1 » .
هامش
( 1 ) ذكر الشهيد رحمه الله في المسالك ، أوّل كتاب النكاح مرسلًا ، نقلًا عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله قال : « لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإنّ الولد يخرج ضاوياً » أي نحيفاً . وذكر العلّامة رحمه الله في تذكرة الفقهاء ج 2 كتاب النكاح ، ص 569 ذيل المقدّمة السادسة - والظاهر أنّه قَبِل استحباب نكاح الأجنبيّة - نفس هذا الحديث وقال بعده : ولعلّ ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة . وجاء في الحدائق الناضرة الجزء 23 ، ص 17 : وقد يستحبّ كنكاح القريبة ، على قول ، للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح ، واختاره الشهيد في قواعده . وقيل : البعيدة ، لقوله صلى الله عليه وآله : « لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإنّ الولد يخلق ضاوياً » ، أي نحيفاً ، وهو اختيار العلّامة في التذكرة ، وعلّل بنقصان الشهوة مع القرابة . ثمّ قال صاحب الحدائق : الظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ ، حيث لم ينقل في كتب أخبارنا ، وقد ذكره ابن الأثير في نهايته ، والظاهر أنّ القول المذكور للعامّة تبعهم فيه العلّامة في التذكرة ، واستدلّ عليه بما استدلّوا به .