تطلب الأجرة من جدّهم لأبيهم ؟ الجواب : لا تستحق الامّ في قبال الحضانة شيئاً . السؤال 1448 : من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقي ، وله طفلة صغيرة تبلغ ثلاث سنوات . وبما أنّ الحضانة على عهدة الامّ ، فهل يبقى لهذه المرأة الحقّ في حضانة البنت ؟ الجواب : إذا كان هناك خوف من انحراف البنت ، فحينئذٍ يسقط حقّ حضانة الامّ . السؤال 1449 : مَن خُتِن في الصغر ، ولكن نظراً لتساهل الخاتن وعدم دقّته ، فقد بقي نصف الحشفة مغلّفاً « ولكن حين الانتصاب تخرج الآلة كاملةً من الغلاف » ما هو الحكم الشرعي لهذا الشخص ؟ الجواب : إذا كانت الغلفة بمقدار يوجب صدق الأغلف وغير المختون عليه ولو في بعض الحالات فيجب عليه الختان . السؤال 1450 : أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة وتندم بعدها ، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً أخرى ؟ الجواب : الأمر مشكل ، فالأحوط المصالحة . السؤال 1451 : إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت ، هل يجوز لها المطالبة ؟ الجواب : إذا أسقطت حقّها وأبرأ زوجها فلا يتيسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلى ما مضى ، وأمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلها حق المطالبة . السؤال 1452 : بما أنّ للُامّ حقّ الحضانة الشرعية ، فهل يحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم ، أو السّكنى في المدن الأخرى ؟ الجواب : ما دام حقّ حضانة الامّ باقياً يمكنها أخذ أطفالها للسفر ، أو تسكنهم معها في أيّ مدينة شاءت .
جامع المسائل — صفحة 396
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٦