تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
1 - أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني ، وفي هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له . 2 - أن ترتضع الطفلة من امّ الرّجل المتبني ؛ فتكون في هذه الصورة اختاً رضاعيّة له . 3 - أن ترتضع الطفلة من أخت الرّجل ، فتكون في هذه الصّورة بنت أخته من الرضاعة ، ويصير خالًا لها . أو ترتضع من بنت أخت الرّجل المتبني . 4 - أن ترتضع من زوجة أخٍ للرجل المتبني ، فتكون في هذه الصورة بنت أخٍ للرجل المتبني من الرضاعة ، أو أن ترتضع من بنت أخيه . 5 - وفيما عدا الموارد المذكورة ؛ سواء كانت البنت رضيعةً أو لا ، لا يوجد طريق إلى المحرمية إلّا اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت ووالد الرّجل أو جدّه ، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل ، ولكن فيما إذا كانت البنت غير بالغة ، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي ، وفي حالة عدم وجود الولي يجب الإذن من مجتهدٍ جامع للشرائط ، وعلى كلّ حالٍ يجب أن لا يكون في إجراء صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة ، بل يلزم رعاية مصلحتها . وإذا كانت بالغة يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً . هذا كلّه فيما إذا كان الرضيع بنتاً ، وأمّا إذا كان الرضيع ولداً ، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرّمية بينه وبين المرأة المتبنّية : 1 - أن يرتضع من نفس المرأة ، فيكون ابنها من الرضاعة . 2 - أن يرتضع من امّ المرأة ، فيكون أخاها من الرضاعة . 3 - أن يرتضع من أخت الزّوجة المتبنّية ، فيكون ابن أختها من الرضاعة . 4 - أن يرضع حليب زوجة أخٍ للزوجة المتبنيّة ، فيكون ابن أخيها من الرضاعة .