السؤال 1426 : هل يمكن للزوج ضمن عقد النكاح أن يوكّل زوجته حينما يتزوّج مرّةً أخرى ، أو لم يعطها نفقتها لستّة شهور تطلّق نفسها ؟ هل تكون هذه الوكالة صحيحة ، وعلى فرض الصحّة هل تكون قابلةً للعزل أم لا ؟ الجواب : إذا كانت بنحو شرط النتيجة ؛ بأن تكون المرأة وكيلة عنه ؛ كأن تقول المرأة حين إجراء صيغة العقد : زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في الطلاق ، والرجل أيضاً يقبل ذلك ، فهذا الشرط لازم ولا يجوز العزل . السؤال 1427 : شخص عقد على بنت بناءً على سلامة بكارتها ، ولكن لم يشترط هذا ضمن العقد ، ثمّ تبيّن بأنّها ثيب ، بيّنوا لنا ما هو حكم هذا الأمر ؟ الجواب : في هذه الحالة لا يحقّ للزوج فسخ العقد . وله أن ينقص ما به التفاوت بين مهر البكر والثيب . السؤال 1428 : امرأة مصابة بمرض الصّرع ، أو بأمراض أخرى لم تكن من العيوب الموجبة لفسخ العقد ، ولكنّها عقدت الزواج على نفسها بشرط سلامتها ، هل يحقّ له فسخ العقد إذا انكشف مرضها بعد الدخول ؟ وفي حالة الفسخ ، هل يجب عليه أن يعطي الصّداق لزوجته أم لا ؟ الجواب : إن تزوّجها بشرط السلامة ، ثمّ تبيّن بأنّها كانت مصابة بالصرع قبل العقد يحقّ له الفسخ ، وبما أنّ الزوجة نفسها هي التي وصفت نفسها بالسلامة فلا تستحق الصداق عند الفسخ . السؤال 1429 : بنت مصابة بمرض الصّرع ، تزوّجت بدون أن تخبر الزوج بمرضها ، ولمّا تبيّن له ذلك - ولُامور عاطفية - لم يعترض على ذلك بل رضي ودخل بها ، وبعد مدّة رأى أنّ الحياة الزوجية معها لا تُطاق وأراد أن يفسخ العقد ، هل يحقّ له ذلك أم لا ؟
وإذا طلّقها فهل عليه أن يعطيها صداقها أم لا ؟ وهل يمكنه الرّجوع في أمر الصّداق إلى والديها ؟
جامع المسائل — صفحة 389
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٩