2 - إذا وصفت البنت بأنّها بكر وجرى العقد على ذلك . 3 - عند الخطوبة وتعيين الصداق وصفت البنت بأنّها بكر ، وتمَّ إجراء العقد على ما ذكر ، وسكتت البنت ووليّها ، ولم يُعلنا بأنّها ثيّب . ففي الصور الثلاث المذكورة إذا انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ ، وفي غير تلك الصور إذا تبيّن الخلاف لا يحقّ للزوج الفسخ ، حتى وإن كان العُرف يرى عدم البكارة عيباً ومنقصة ، أو كان الزوج يظنّ أو يعتقد بأنّها باكرة . وأخيراً فإنّ موضوع الفسخ في مورد السؤال هو غشاء البكارة ، فإذا كان غشاء البكارة محفوظاً بأيّ سبب ، ينتفي حقّ الفسخ . السؤال 1432 : شخص تزوّج بفتاة ، وقبل الدخول تبيّن أنّها كانت متزوّجة وطُلّقت ، هل يحقّ للزوج فسخ العقد ؟ الجواب : لا يكون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ ؛ سواء دخل بها أم لم يدخل . السؤال 1433 : إذا تزوّج رجل من امرأة على شرط البكارة ، فتبيّن له أنّها ثيّب ، هل له أن يَنقص من صداقها شيئاً أم لا ؟ وهل له فسخ العقد أم لا ؟ الجواب : إذا اشترط أن تكون بكراً ، ولكن تبيّن أنّها كانت ثيّباً قبل العقد عليها فللزوج حقّ الفسخ ، ومع فسخ العقد إن لم يدخل بها لا تستحق المرأة شيئاً من المهر ، وإذا دخل بها يجب أن يُعطي المرأة مهر مثلها إن لم تكن مدلّسة ، وفي صورة عدم الفسخ يحقّ له أخذ ما به التفاوت بين مهر الثيّب والبكر .
طرق التبنّي
السؤال 1434 : ما هي طرق ايجاد المحرمية بالنسبة للأطفال الذين يُراد تبنّيهم ؟ الجواب : إذا كان الرضيع المتبنّى بنتاً تصير محرماً على « المتبنّي » بالطرق التالية :