5 - إذا لم يكن الابن رضيعاً ، وكانت للمرأة المتبنّية أمٌّ لا بعل لها ، فيُعقد عليها بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذكور . وبعد الدخول بها تكون المرأة المتبنية ربيبته وتصير مَحْرماً عليه . وهناك طرق أخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الآن . السؤال 1435 : لا ولد لي ، وقد أخذت طفلًا رضيعاً من مؤسّسة حماية الامّهات والأطفال ليكون ابناً لي ، وسجّلته باسمي في دائرة الأحوال المدنية ، وحصّلت له على جنسية ، علماً بأنّ والديه مجهولان ، فما هو حكم هذا الولد من الوجهة الشرعية ؟ الجواب : لا يجوز إلحاق ولد الغير بشخص آخر ، ولا يجوز أخذ الجنسية له بهذا الشكل ، وإذا كانت الجنسية المذكورة تسبّب الاشتباه والخطأ في الأحكام الشرعيّة من قبيل التوارث والمحارم وغيرها ، حتّى وإن كان في المستقبل ، فيجب عليكم إبطالها .
الزواج الموقّت
السؤال 1436 : هل يجوز الزواج الموقّت بالمجوسيّة أم لا ؟ الجواب : نعم يصح . السؤال 1437 : هل يصحّ الزواج المنقطع لمدّة 99 عاماً ؟ وهل يكون حكمه حكم العقد الدائم أم لا ؟ الجواب : نعم ، يصحّ ذلك ، ولا ينطبق عليه حكم العقد الدائم ؛ لأنّ الزوج يمكنه هبة المدّة في العقد المنقطع . السؤال 1438 : شخص تزوّج بفتاة زواجاً منقطعاً وضاجعها ، فحملت منه ، هل يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية ، ويعقد عليها عقداً دائميّاً في زمن الحمل ؟ الجواب : نعم ، يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية ، وفي زمن الحمل يعقد عليها عقداً دائميّاً ، وحملها ليس مانعاً عن عقد الزواج .