ضمن العقد فيتبع كيفيّة الشرط . وأمّا إذا كان لا يعدّ جزءاً من الصداق ولم يشترط في ضمن العقد ، فلا يجب على الزوج دفعه ، وإن دفعه فله أخذه ما دامت العين باقية . السؤال 1389 : من المتعارف أن يقدّم الشاب مبلغاً من المال ويسمّى ب « شيربها » إلى عائلة الفتاة ، ليصرفوه في شراء جهاز عرسها ، هل يكون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً ؟ الجواب : إذا وهب الزوج هذا المبلغ ، واشتروا به بعض لوازم الزواج ، فتكون ملكاً للزوجة لا الزوج ، وإذا لم يهبها بل أعطاها لتشتري بها تلك اللوازم وتأتي بها إلى بيته ، ففي هذه الصورة تعود إلى الزوج . وفي هذا المجال تختلف أعراف البلدان ، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشكلة يُرجع إلى العُرف المحلّي لحلّها . والأفضل أن يتراضيا ويتفقا فيما بينهما . السؤال 1390 : إذا أرادت المرأة الطلاق ، هل يحقّ للزوج أن يسترجع ما يسمّى ب « شيربها » الذي وهبه لوالد زوجته ؟ الجواب : إذا لم يكن من الشرط في ضمن عقد النكاح ، بل كان مجرّد هبة من الزوج له ، فيتبع أحكام الهبة ، فيصحّ له الرجوع ما دامت العين باقية إذا لم يكونا من ذوي الأرحام . السؤال 1391 : المتعارف في منطقتنا هو أنّه عندما يتقدّم شخص لخطبة بنت من أبيها ، فيوافق الأب على ذلك بشرط أن يدفع الزوج ألف تومان وسجادتين و . . . كحقّ للرضاعة ، وقد يأخذها عمّ العروس أو امّها أو أخوها أو . . . هل يكون أخذها حلالًا ؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد ، هل يجوز له استردادها ؟ الجواب : إذا كان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة ؛ مثلًا يعطي الزوج المال لوالد البنت أو أخيها ليكون واسطة في تحصيل رضا البنت وموافقتها ، فهو حلال ، ولا يحقّ للزوج بعد العقد استرداده . وأمّا إذا كان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو
جامع المسائل — صفحة 378
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٨