تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
السؤال 1377 : ذكرت في وثيقة زواج سيّدة هذه العبارة ، « الصداق عشرون مثقال ذهبٍ بقيمة عشرة آلاف تومان » والظاهر أنّ العقد أيضاً جرى طبقاً لها ، والسؤال هو : هل يكون الصداق عشرين مثقال ذهب ، أم عشرة آلاف تومان ؟ الجواب : الظاهر من تعيين مقدار الذهب أن يكون هو الصداق لا قيمة الذهب ، وبناءً عليه يتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب ، فإن أراد أن يدفع قيمته فعليه دفع قيمة يوم الأداء . السؤال 1378 : امرأة حملت من الزنا ، وتدّعي بأنّها كانت مكرهةً ، ولكنّ الزاني ينكر ذلك ، هل تستحق الزانية مهر المثل ؟ وهل يجري على الزاني حدّ الإكراه ؟ الجواب : إذا لم تستطع المرأة إثبات إكراهها على الزنا ، يمكن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاكم الشرعي ، فإن ردّ اليمين عليها وحلفت ، ثبت حكم إكراهها ؛ يعني أنّها تستحقّ مهر المثل ، وأمّا حدُّ الإكراه فلا يجري عليه . السؤال 1379 : إنّي مطلقة طلاقاً خلعيّاً ، وفي زمان العدّة وقع الرجوع ، واتفقنا على صداقٍ جديد ، هل يرد إشكال على الصداق الجديد أم لا ؟ الجواب : لا يجوز الرجوع في الطلاق الخلعي إلّا بعد رجوع الزوجة ببذلها ومعه لا يصح جعل صداق جديد . نعم ، يمكن الزواج ثانياً بينهما مع صداق جديد . السؤال 1380 : شخص عقد على امرأة بالعقد الموقّت ، ثمّ وهب نصف مدّة العقد ، هل يجب عليه دفع كلّ الصداق أم نصفه ؟ الجواب : يجب دفع كلّ الصداق . السؤال 1381 : إذا عقدت المرأة ، وانتحرت قبل الدخول بحرق نفسها ، هل يحقّ لها نصف الصداق أم كلّه ؟ الجواب : يجوز للورثة مطالبة تمام المهر .
جامع المسائل — صفحة 375 | الشيخ فاضل اللنكراني