السؤال 1212 : من أوصى بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ ، وعيّن ملكاً لهذا الغرض ، وبعد فترة فارق الحياة ، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية وفي وقتها يكون نصف التركة ، وإن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة ، يُرجى إفادتنا بالتكليف الشرعي ؟ الجواب : إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال ؛ مثلًا كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان - قلّ أو كثر - بالنسبة لأموال الميّت حين الموت ، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف التركة ، وبعدها نقصت أو زادت أو حصل على مالٍ آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة الموصي إلى الثلث ، فتكون كلّ العين ثلثاً ، وإذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار الثلث ، وبعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي ، فكانت قيمتها حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث . وإذا كانت الوصية بكسرِ المشاع ، مثلًا يقول الموصي : ثلث مالي بعد مماتي لزيد ، وبعده يحصل على أموالٍ أخرى ، فيختلف حكمها بحسب الموارد . فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي الثلث حين الوصية ، أو كان مراده الثلث حين الممات ، عمل طبقاً لذلك . وإذا لم تكن القرينة التي تثبت قصده موجودة ، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ ، وما زاد فهو ملك للورثة . السؤال 1213 : إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته لزيد ، أو قال : اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني ، هل يجب التعيين برضا الورثة أم لا ؟ الجواب : الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع ، فيجب في تعيين وإفراز الثلث رضا جميع الورثة . السؤال 1214 : أوصت امرأة - وهي في كمال صحّتها وكمال عقلها - بأن يكون أخوها
جامع المسائل — صفحة 325
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٥