النّذر
السؤال 1215 : الكاسب الذي نذر بهذا اللفظ : يا أبا الفضل العبّاس عليه السلام إذا ربحت من هذا الكسب فيكون 5 % من هذا الربح لمقامك الشريف ، فيكون في نيّته أن يشتري بهذه الحصّة أواني نحاسيّة ، أو يصرفها على الكهرباء ، أو يشتري بها القماش الأسود لهيئة عزاء أبي الفضل العبّاس عليه السلام ، أو الإنفاق على الطعام ، وأمثال ذلك ، ولكنّه لا يتلفّظ بالصيغة الخاصة المشروطة في النذر « لِلَّهِ عَلَيّ كذا » هل يكون ملزماً بالعمل بهذا النّذر أم لا ؟ وإذا تلفّظ بتلك الصيغة الخاصّة هل يمكنه الصّرف في مطلق الأمور الخيرية ، أم يجب الصرف في نفس المورد الذي قصده ؟ الجواب : على الفرض المذكور لا يجب الوفاء بالنّذر ، فإذا أراد النّاذر أن يصرف النذر في أيّ عملٍ خيري ، ويهدي ثوابه لحضرة أبي الفضل العبّاس عليه السلام كان ذلك منه حسناً ، وفي النذر الصحيح إذا عمل غير ما كان في تفكيره فهو خلاف الاحتياط . السؤال 1216 : إذا قال : يا ربّ إذا قضيت حاجتي أقوم بعمل كذا ، هل يكفي هذا في