تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
السؤال 1208 : إذا أوصى الوالد بالصلاة والصوم وردّ المظالم ، هل يجب الإعطاء من مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا ؟ الجواب : الوصيّة نافذة بمقدار الثلث ويؤخذ من كلّ المال ، ويقسم المتبقّي على الورثة ؛ سواءً كانوا صغاراً أم كباراً . السؤال 1209 : ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه ودفنه ، وقد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه ، هل يصحّ منه هذا البذل أم يكون حكمه حكم الوصيّة ؟ الجواب : إذا أوصى أن تكون أمواله لأحد أولاده بعد موته ، فبعد صرف نفقات الكفن والدفن ، تكون نافذة بمقدار الثلث ، وما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة ، ولكن إذا وهبه أمواله في أيّام حياته وتصرّف فيها ، فلا يمكن لهم استردادها . السؤال 1210 : شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن ويحجّ عنه وإعطاء مساعدة إلى المسجد ، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على غيرها أم لا ؟ الجواب : إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز أمور الوصيّة ، أو على فرض عدم كفايته وأذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الأمور المذكورة ، فالوصيّة نافذة ، ولا مانع من تقديم ختمة القرآن . أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت كافياً لإنجاز الأمور المذكورة ، والورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال الميّت ، يجب عليهم بالنسبة للُامور الموصى بها تقديم الأمور الواجبة ، والمسألة لها صور أخرى لا مجال لذكرها الآن . السؤال 1211 : من عيّن ناظراً على أمور الوصيّة ، وبدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال ، هل يكون هذا العمل صحيحاً أم لا ؟ الجواب : إذا عمل الوصي بموجب الوصيّة فالأمور المنجّزة صحيحة ، ولكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر .