ليوفي ديونه ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . السؤال 1205 : إذا وصّى شخص لآخر بحقّ سكنى دار له لمدّة سنة ، ثمّ أجّرها ومات قبل نهاية مدّة الإجارة ، فما هو حكم هذه القضية ؟ الجواب : لا تبطل الإجارة للمدّة المتبقية منها بموت الموصي ، وبعد نهاية مدّة الإجارة تبقى تحت اختيار الموصى له لمدّة سنة واحدة . السؤال 1206 : إنّي وصيّ أخي في صرف منتوجات أرضه الزراعية في الأمور الخيرية ، وقد وصّاني أن أوصي من بعدي بهذا الشكل ، ولكنّي أخشى أن لا يعملوا بوصيّتي ، هل يجوز أن أبيع تلك الأرض وأنفقها في الأمور الخيرية ؟ الجواب : إذا أمكنك تعيين الوصي المتدين كي يعمل بالوصية لزم عليك انتخابه ، وإذا كنت مطمئناً بعدم العمل بها بعد موتك ، فيجوز لك بيعها وصرفها في الأمور الخيرية . السؤال 1207 : شخص أوصى بصرف ثلث ماله في الصلاة والصوم وردّ المظالم وإقامة مجالس الفاتحة ، ولكنّ الوصي صرف مقداراً أكثر من 14 الثلث في مجلس الفاتحة ، هل تبرأ ذمّته أم لا ؟ وهل يجوز للوصيّ أو الناظر أخذ مقدار من الثلث بعنوان أجرة العمل ؟ الجواب : ألف - إذا لم تُنقص من حصّة الصلاة والصوم فذمّتك بريئةً إن شاء اللَّه ؛ لأنّ الفقراء أيضاً يحضرون في مجالس الفاتحة كما هو المتعارف ، وقد صرفت حصّة مظالم العباد لهم قهراً . ب - الموارد مختلفة ، ففي صورة كون الوصي والناظر قد قبلا الوصية والنظارة ، ولم تكن هناك قرينة على التبرّع ، جاز له أخذ أجرة المثل لعمله ، والمقدار موكول إلى العرف السائد .
جامع المسائل — صفحة 323
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٣