نافذاً وصحيحاً ، وفي مفروض السؤال ، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى مال حتى ترثه أخته . السؤال 1188 : شخص كان مريضاً ومات في مرضه ، وكان قد صالح أحفاده على داره لتكون لهم ، وباع أرضه الزراعيّة ، هل تجوز هذه التصرّفات ؟ الجواب : نعم ، الأظهر هو صحّة المعاملة والبيع والمصالحة في مرض الموت ، حتى وإن زاد على الثلث .
تبديل الوصيّة
السؤال 1189 : شخص ليس له أولاد ، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن أخيه ، وقد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد ، فجمع عدّة أشخاص من أهالي المحلّة وذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته ، وبعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء ، وصرّح بأنّ الوصيّة الأولى باطلة . ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص زوجته نافذة أم لا ؟ الجواب : إذا كانت الوصيّة الثانية معلومة يجب العمل بموجبها ، وإذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب أوّلًا إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته ، ويُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة المنقولة ومن قيمة الأشجار ومسقّفات البيت إلى الزوجة ، وما بقي من الإرث فهو للورثة . السؤال 1190 : شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير رسمية ، وعيّن وصيّاً لنفسه ، ولكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً للبيع ، وباع مقداراً منها ، هل تكون هذه الوصيّة باقية ؟ وبعد موت الموصي ، هل يمكن للوصي العمل بالوصيّة ؟
وهل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا ؟ الجواب : الظاهر هو وجوب العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية ، إلّا إذا كانت تصرفاته في أمواله أمارة على عدوله عن أصل الوصية .