تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

مسائل مختلفة في الوصية

السؤال 1191 : شخص قال في حياته : داري وقفٌ من بعدي ، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة ، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث ؟ الجواب : حكمه حكم سائر الوصايا . السؤال 1192 : شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله ، فأوصى بموجبها ، فمثلًا قال : إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا ، وبعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض ، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله ؟ الجواب : الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه . السؤال 1193 : من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان ، وأحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه ، والوصيّ الثاني لا يرضى به ، هل يجوز ذلك ؟ الجواب : بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً ، ولا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده ، وظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الأمور الخيرية ، لا أن يتملّكاه . السؤال 1194 : شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر ، وبعد موت الشريك - الذي كان عنده وصيّ آخر - ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ الجواب : يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط : الأوّل : أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلّاً في الوصاية . الثاني : أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع . الثالث : الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه . الرابع : مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة . وبناءً على ذلك ، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي