تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فضوليّاً ، وصحّته منوطة بإذن الورثة ورضاها ، وتكون المعاملة بدون إذنهم باطلة . نعم ، إذا أحرزت الشروط الثلاثة الأولى ، وكان مورد البيع زائداً على الثلث تكون المعاملة بمقدار الثلث صحيحة ، وبالنسبة لما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة . السؤال 1195 : ما هو التكليف إذا ظهرت خيانة الوصي أو بان عجزه ؟ الجواب : بخصوص الخيانة قال بعض الفقهاء : يمكن لحاكم الشرع عزله ، ولكن لا يستبعد أن يعزل بسبب نفس الخيانة ، ويمكن لحاكم الشرع أن يعيّن شخصاً آخر محلّه أو يشرك معه أميناً معتمداً « حسب ما يراه صالحاً » ، وفي صورة العجز إذا كان يحتاج لمساعد فيعيّن حاكم الشرع أميناً ليساعده ، وإذا عجز بالمرّة يعيّن شخصاً آخر محلّه . السؤال 1196 : هل يمكن للوصي بعد موت الموصي عزل نفسه ، أو تفويض أمر الوصاية لغيره ؟ الجواب : لا يحقّ له عزل نفسه ، كما لا يتمكّن من تفويض الوصاية لغيره ، نعم يمكنه الاستعانة في إنجاز بعض الأمور العائدة للوصية ؛ بأن يوكّل شخصاً يباشرها ، خاصّة إذا كانت العادة جارية في أمثال تلك الأمور أن لا يباشرها الوصي بنفسه ، ولم يشترط الموصي على الوصي المباشرة . السؤال 1197 : من أوصى بوصايا عديدة غير متضادّة ، وبأكثر من ثلثه ، ولم يسمح الورثة بها فما حكمه ؟ الجواب : إذا كانت جميع الموارد تبرعيّة ولها جمل مستقلة ، مثلًا يقول الموصي : أعطوا للشخص الفلاني مبلغ كذا وللمسجد كذا فرش و . . . فمسبوق الذكر مقدمٌ على غيره ولا يقسّط ، أمّا إذا كانت الوصية جملةً واحدةً وقد عطفت بصورة المفعول به ، مثلًا قال : ادفعوا لفلان وفلان مبلغ ألف تومان ، يقسط المبلغ المذكور على الشخصين . السؤال 1198 : من أوقف ماله بموجب الوصية على الفقراء ، هل يكون تحقّق هذا