الجواب : على الناظر وبإذن الحاكم الشرعي أن يلزم الوصي بتنفيذ الوصية ، فإن امتنع يجوز للنّاظر أن ينفذ الوصية بإذن حاكم الشرع . السؤال 1182 : أكثر تركة الميت كانت عقاراً ، ووصّى بصرف ثلث أمواله على نفسه ، ويقول الورثة : نعزل قطعةً من أملاكه ونصرف من واردها في كلّ سنة ، هل يمكن عزل قطعة من أملاكه ، أم يلزم بيعها وصرف ثمنها في الخيرات ؟ الجواب : على فرض الوصية بمقدار الثلث يجب صرف نفس المال ، لا عزله وصرف وارده . السؤال 1183 : أوصى زيد بصرف مبلغ من ثلث ماله على نفقات المسجد وإنشاء الجسر ، هل يمكن أن يصرف من هذا المال على تكملة بناء المكتبة المبنيّة داخل المسجد والملاصقة له أم لا ؟ الجواب : يجب العمل بموجب الوصيّة وصرف الثلث على المسجد وإنشاء الجسر . وصرفه في تكملة مبنى المكتبة يخالف الوصيّة وغير جائز . السؤال 1184 : امرأة ماتت وكانت مستطيعة للحجّ ، وفي الوصيّة جعلت أخاها وصيّها وكفيلًا للحج ، وقد سلّمت أموالها وأرضها لأخيها ، فهنا توجّه عدّة أسئلة : ألف - مع وجود الورثة ، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث ؟ ب - قبل أداء الحج ، لمن تعود أرباح الأرض والأموال ؟ ج - هل يمكن للكفيل - في حالة عذره - أن يبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج ، أم يصبر حتى يرتفع عذره ؟ الجواب : ألف - إذا كان الحجّ واجباً عليها ، فيقدّم على الإرث . ب - إذا وافق جميع الورثة على قبول الوصية اختصّت بأخيها . ج - يجب عليه الاستنابة فوراً ، ويجب أن يكون النائب غير معذور .
جامع المسائل — صفحة 317
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٧