تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
علمه أنّ محل دفنه معيّن قبل ستّ سنوات في مقبرة « روضة الجنّة » ، وعلمه أيضاً بأنّ شراء قبر في صحن السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام ليس في استطاعة الورّاث ، فكيف يمكن أن يوصي بهذه في الوصيّة ؟ وهل تكون لهذه الوصيّة - الفاقدة للشهود والتاريخ ، وبصمة الإبهام في آخر الصفحة أيضاً غير واضحة وبدون توقيع - صورة شرعية أم لا ؟ الجواب : ينبغي الالتفات إلى عدّة أمور ضرورية : 1 - يمكن أن تكون للميّت وصية أُخرى بعد الوصيّة الأولى المكتوبة . 2 - مقدار الوصيّة إذا كان أكثر من الثلث ، فيحتاج إلى موافقة الورثة جميعاً . 3 - لا يحقّ للمُوصي حرمان ورثته من الإرث . 4 - يجوز للميّت أن يوصي بدفنه في أيّ مكان شاء على شرط أن لا تزيد تكاليف الدفن على الثلث . 5 - يجب أن تكون صحّة الوصيّة محرزة ومقبولة . فمع الالتفات إلى الأمور المذكورة أعلاه ، فإنّه لا يجوز حرمان أحد من الإرث ، ولا تنفذ الوصية في هذا المورد ، وكذلك الوصيّة بالدّفن في صحن « السيّدة معصومة عليها السلام » مع غلاء ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث . وأمّا تعيين صحّة الوصيّة أو عدمها فهو أمر يعود إلى المحكمة .

الوصيّة في الثّلث نافذة

السؤال 1171 : كانت عندي أرض بُنيت بمساعي ولديّ ، أريد أن أكتب في الوصيّة إعطاء خمسين ألف تومان لكلّ واحدة من البنات ، ويكون المتبقّي لولديّ ، هل من مانع ؟ الجواب : الأفضل أن تعطوا أيّ شيءٍ تريدونه لولديكم في حياتكم ، وإلّا فالوصيّة بأكثر من الثلث يحتاج إلى موافقة كلّ الورثة . السؤال 1172 : كثيرٌ من الرّجال يوصون لزوجاتهم قبل موتهم ؛ لئلّا يصرنَ في ضيق