بعد ذلك ، وحتى لا يتعرّضن لأذى الأولاد - لا سامح اللَّه - لهذا ، فإنّهم يقولون أو يكتبون في الوصية : إنّ الغرفة الفلانيّة أو العمارة السكنية بإضافة قطعة الأرض الزراعية أو البستان أو المبلغ المالي لزوجتي ، ولا حقّ لسائر الورثة في التدخّل والتصرّف والاعتراض على ذلك ، هل تكون هذه الوصيّة شرعيّة ، أم تجب المصالحة ، أو هناك طريقةٌ أخرى ؟ الجواب : حكم الوصيّة بالنسبة للزوجة وغيرها واحد ، وتكون نافذة إذا لم تزد عن الثلث ، وإلّا فتحتاج إلى إجازة الورثة . السؤال 1173 : وصّى شخص بأكثر من ثلث أمواله للصلاة والصوم ، والورثة لا يُمضون أكثر من الثلث ، هل يجب على الوصي العمل بموجب الوصية ، فيصرف كلّ المبلغ للصلاة والصوم حتّى لو لم يرضَ الورثة بذلك ؟ الجواب : نفوذ الوصيّة زيادة على الثلث موقوف على إمضاء الورثة ، ولكن بالنسبة إلى الزائد على الثلث إذا ذكر في الوصية الواجب وغير الواجب قُدّمت الأمور الواجبة على غيرها . السؤال 1174 : وصّى شخص عشرين سنة صلاةً وصوماً ، ووصّى أيضاً بإعطاء مبلغ معيّن من الثلث إلى ولده الصغير ، ولكن المبلغ لا يكفي للأمرين المذكورين ، فأيُّهما مقدَّم على الآخر ؟ الجواب : الظاهر هو تقديم الصلاة والصوم .
عدم تعيين مصرف الثُّلث
السؤال 1175 : إنّي وصيّ والدي ، وقد أوصى بثلث ماله على أن أعقد ثلاثة مجالس فاتحة خلال سنة واحدة وأنفق فيها ، كما أعطى ألف تومان لردّ المظالم . يوجد في عُرف المنطقة - إضافة على مصروفات الفاتحة - الصلاة والصوم الاستيجاريان وردّ