تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المظالم ؛ لذا فمصرف الثلث كان عندي مبهماً ، فما هو التكليف ؟ وهل يجب عزل قيمة الثلث من تاريخ الوصية أم بالقيمة الفعلية ؟ وأيّ مقدار يتعيّن للصلاة والصوم وردّ المظالم ؟ الجواب : 1 - إذا لم يُعيّن مصرف للثلث يعمل بموجب العرف السائد في تلك المنطقة . 2 - يحسب الثلث بالقيمة الفعليّة . 3 - يجب أداء الصلاة والصوم بمقدار يحتمل أنّه لم يفعل أو فعل باطلًا ، وكذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث . السؤال 1176 : إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة ، فما هو تكليفه ؟ الجواب : يلزم صرف الموصى به في الأمور الخيرية التي يُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصية . وإذا كان هناك أمر خيري ، ولكن الوصي يعلم أنّ هذا المورد ليس مصرفاً للوصية ، فلا يجوز الصرف فيه ، هذا إذا كانت المحتملات غير محصورة . أمّا إذا كانت المحتملات في الأمور الخيرية محصورة في أمور معينة ، فيجب تعيين مصرف الوصية بالقرعة أو المصالحة الضرورية القهرية أو التراضي .

عدم العمل بموجب الوصيّة

السؤال 1177 : شخص أوصى بأرض له ليحجّ الوصي عنه ، ونفّذ الوصيّ أمر الحج ، ولكنّ الورثة يمتنعون من اعطاء الأرض للوصي ، هل يجوز تصرّف الورثة في الأرض المذكورة ؟ وهل يجب دفع اجرة المدّة التي كانت تحت أيديهم ؟ الجواب : إذا كانت الأرض بمقدار الوصيّة ، وقبل الورثة تنفيذ الوصيّة ، فتكون الأرض شرعاً لمن ذهب للحج ، وتصرّف الآخرين فيها غصب ، ويجب دفع أجرة المثل عن المدّة التي تصرّفوا فيها لمالكها .