تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
تسليم البيت إلى المشتري فيحق للمشتري فسخ المعاملة . 2 - لا يؤثّر علم وجهل البائع في المعاملة . 3 - أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إكمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غير مشروع ، ويكون أكلًا للمال بالباطل . 4 - في صورة عدم إسقاط الخيارات كافّة حين العقد ، فالخيار محفوظ ، ولا يكفي المطبوع في ورقة البيع . السؤال 958 : شخص باع داره بدون خيار ، ولغرض انتقال سند الملكيّة راجع البلدية ، ولكن البلدية - استناداً إلى البناء الزائد - غرّمته وأصدرت حكم تخريب الزيادة المشرفة على الزقاق ، وبسبب ذلك يخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانيّة ، وبدون دفع الغرامة وبدون التخريب لا يمكن انتقال السند . فيجب على البائع دفع الغرامة الماليّة وتخريب البناء الإضافي ، وبيعها بأقلّ من القيمة المتفق عليها مع المشتري ، وهذا ضرر يقع على عاتق البائع ، فهل يحقّ للبائع أن يبطل المعاملة ويردّ الثمن إلى المشتري ؟ الجواب : لا يحقّ للبائع فسخ المعاملة ، ويكون حقّ الفسخ للمشتري . السؤال 959 : شخص اشترى بقرةً وأخذها إلى المجزرة لذبحها ، وبعد ما ذبحت وفحصها الطبيب البيطري تبيّن أنّها كانت مريضة ، ولا يصلح لحمها للأكل ، وأمر بإحراقها ، واستفيد من جلدها فقط ، وقد ادّعى كلّ من البائع والمشتري عدم علمهما بمرض البقرة . وعلى فرض عدم إمكان معالجتها ، أو إمكان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة ، هل تكون المعاملة صحيحة ، وهل يمكن للمشتري إعمال الخيار ؟ الجواب : على الفرضين - وبموجب رأي الطبيب البيطري - كانت البقرة مريضة ، ولم يعلم المشتري بذلك ، فالمعاملة صحيحة ، وللمشتري خيار العيب إن لم يسقطه ، وبما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ ، ويحقّ للمشتري أخذ الأرش وهو في الفرض تمام ثمنها ما عدا ثمن الجلد ، وفي الفرض الثاني فالأحوط المصالحة .