تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

قرار حقّ الفسخ في المعاملة

السؤال 960 : في أوراق البيع الجارية بين المتعاملين يوجد شرط ؛ وهو أخذ مبلغ معيّن ممّن يريد فسخ المعاملة : ألف - هل يصحّ هذا الشرط في المعاملة ؟ ب - هل يحقّ لطرفي المعاملة إذا فسخ أحدهما أن يطالب الآخر بالمبلغ المتّفق عليه ، وهل هو حلال شرعاً ؟ ج - هذه الأوراق والعقود تكتب عادةً قبل المعاملات الرسميّة والقانونيّة ، هل لها صورة شرعيّة ، وهل الطرفان ملزمان بمراعاتها ؟ الجواب : ألف - إذا كان الشرط المذكور بمعنى ثبوت حقّ الفسخ بدفع مبلغ في مدّة معلومة ، فهذا الشرط مشروع ويلزم الوفاء به . ب - مع ملاحظة الجواب في الفرع ( ألف ) يحقّ له أخذ المبلغ وهو حلال . ج - الظاهر أنّ أوراق البيع على نوعين : 1 - يقوم المتعاملان بإنجاز المعاملة على الطريقة الشرعيّة وبصورة قطعيّة ، ولعدم تيسّر تنظيم السّند الرّسمي حين المعاملة ؛ لهذا يكتبان اتفاقية ؛ وهي صورة شرعيّة للمعاملة ، ويكون المتعاملان ملزمين بمراعاتها . 2 - أحياناً يتحدثان حول المعاملة دون أن يتمّ عقد بينهما ، كمقدّمة على المعاملة لتنظيم السّند الرّسمي على أساس ورقة البيع ، وفي هذه الصورة فأساس الاتفاقيّة لا يكون خلافاً للشرع ، ولكنّ الطرفين غير ملزمين بمراعاتها ، ويمكنهما التراجع عن المعاملة . السؤال 961 : شخص باع ملكه واستلم مقداراً من ثمنه نقداً ، وبرضا الطرفين صار الاتفاق على أن يدفع البقيّة بعد ثلاثة أشهر ، ولكنّ المشتري لم يدفع المتبقّي في الموعد المقرّر ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة أم لا ؟