تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مديوناً بمائة تومان ، واليوم الثاني بمائتي تومان ، واليوم الثالث بمائة وخمسين توماناً . وأيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً ؛ لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف وخمسمائة تومان حين أداء الدين ، والالتزام بهذا المعنى غير جائز ، والمعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة . ( د ) إنّ هذا المعنى يكون جائزاً ومشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة . وبالنتيجة يعود الأمر إلى ولاية الفقيه . ( ه‍ ) يقال في الجواب : إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل والموزون فقط ، وأمّا العملات الورقية وأمثالها فهي من المعدودات ؛ لذا فإنّ الربا المعاوضي لا يجري عليها . ( و ) يقال في الجواب : إنّ أدلّة وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم والدينار فقط ، والعملة ليس منهما . ( ز ) يقال : إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة ، هو الدرهم والدينار ؛ أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب والفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين ؛ لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة والمثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزكاة بها . ( ح ) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة ؛ لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا على عدم الصحّة في غير الدّرهم والدّينار . ( ط ) يقال : إنّ العملة من المثليات ؛ فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء ، ويجب دفع المثل .
جامع المسائل — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني