لمدّة ستّة أشهر ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . السؤال 936 : ما هو رأي سماحتكم حول بيع العملات الورقيّة بمثلها بزيادة ؟ الجواب : رغم أنّ شراء وبيع العملات الورقية لا مانع منه من ناحية الموازين الفقهيّة ، ولا فرق بين الكثير والقليل ووجود المدّة وعدمها ، والقصيرة الأمد وطويلة الأمد ، فالعملات الورقيّة ليست من المكيل والموزون ، وإنّ الربا المعاوضي جار في المكيل والموزون فقط . ولكنّ الأفضل الاجتناب عن بيع العملة الورقية . السؤال 937 : ما حكم مبادلة الذهب بالذهب ، وأخذ مبلغ إضافي بعنوان اجرة الصياغة ؟ الجواب : بيع الذهب بالذهب وأخذ مبلغ زائد ولو بعنوان اجرة الصياغة غير جائز ، ويحسب من الربا . وطريق التخلّص هو أن يشتري الذهب بسعر معيّن ، ويبيع الذهب الآخر بثمنٍ يتّفقان عليه .
أحكام تتعلّق بالنقود
السؤال 938 : الف - مَن كان مديناً قبل عشرين سنة بمبلغ ، فإذا لاحظنا الفرق بين قوّة الشراء في ذلك الزمن والوقت الحاضر فقد يبلغ 1100 ، فهل تبرأ ذمّة المدين إن دفع المبلغ القديم ؛ ومن هذه الدّيون التي تعمّ به البلوى صداق الزوجة الذي يدفع عادةً بعد وفاة الزوج أو الطلاق ؟ ب - من خمّس ماله وبعد مرور سنة واحدة ازدادت قيمة المال على أثر التضخّم المالي ، هل يصدق الربح على هذه الزيادة ليشمله الخمس أم لا ؟ ج - من أقرض أحداً مبلغاً من المال لمدّة سنة واحدة ، وللتضخّم المالي بسبب