كثرة العملة فقد قلّت القيمة الشرائية ، هل يحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا ؟ د - مع ملاحظة أنّ زيادة العملة الناتجة من السياسة المالية المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء في النقود ، هل تكون هذه الإجراءات الحكوميّة جائزة مطلقاً ، أم في صورة الضرورة ، أو وجود المصلحة اللازمة ، أو بإعمال الولاية الشرعية تكون جائزة ؟ ه - هل يصحّ بيع العملات الورقيّة ، وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي أم لا ؟ و - هل تترتّب أحكام الصّرف « بيع النّقدين » مثل وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد على العملة الاعتباريّة ؟ ز - هل تتعلّق الزكاة - الخاصّة بالدرهم والدينار - بالعُملات الورقيّة والمسكوكات النقدية أيضاً ؟ ح - طبقاً للفتوى المشهورة يجب في المضاربة أن يكون رأس المال من الدرهم والدينار ، هل يجوز استعمال العملة الورقية بدلًا عن الدرهم والدينار كرأس مال ؟ ط - هل العملة الورقيّة من المثليّات أم القيميات ، وما هو المعيار في المثلي والقيمي ؟ الجواب : أ - ب - ج - العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة ، ولكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة وماليّة مستقلّة ، ولذا يقال : إنّ ماليتها اعتباريّة وليس مثل الصكّ ممّا ليس له ماليّة ، وإنّما هو سند المال . وبعبارة أخرى :
العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البضاعات ، ولكن لها قيمة وماليّة باعتبار الحكومة ، وبها تعرف قيمة سائر الأشياء . ولهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان ، أم بقيمة يوم التلف ، أو بقيمة يوم الأداء ؟
والاعتبار يساعد على هذا المعنى ؛ لأنّ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص والغلاء لكلّ يوم على أن يكون يوماً
جامع المسائل — صفحة 233
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٣