بيع الصّكوك
السؤال 939 : تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها ، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال ، يعيده لبائعه أو صاحبه ، هل يصحّ هذا العمل ؟ الجواب : لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع . وفي الحقيقة يبيع ذمّة غيره ، وإذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز . السؤال 940 : الصك الصادر إلى مدّة ، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته - على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع - ويعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر ؟ الجواب : بما أنّ الصكّ عائد إليه ، فإنّ بيعه باطل ؛ لأنّ الصكّ لا مالية له . السؤال 941 : من باع صكّاً ووقّع خلفه : إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن .
هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا ؟ الجواب : إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة . وبما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك ، فعليه الضمان .
المعاملة بالصكّ المزوّر
السؤال 942 : من دفع صكّاً مزوّراً ، واشترى به متاعاً ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ الجواب : لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر ، فقد تحقّقت المعاملة ، وأصبح المشتري ضامناً للثمن ، وللبائع حقّ المطالبة بالثّمن . السؤال 943 : من باع صكّاً بدون رصيد ، وعلم المشتري بذلك ، ولكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحوٍ ما ويحصل على ربح كثير ، ولكنه لم يتمكّن من ذلك ، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ؟