. . . . . . . . . .
شرح
عليه ثبوت الجواز بينهم بلا خلاف « 1 » .
نعم ، الإشكال في التسعير عليه ، واحتاط في المتن وجوبا بالعدم إلّا في صورة الإجحاف بالناس ، وجعل الثمن أضعافا مضاعفة ، فيجبر على النزول عنه بحيث لم يكن في البين إجحاف عليهم ، من دون التسعير في هذه الصورة أيضا ؛ لعدم الدليل عليه .
ويدلّ عليه ما تقدّم ممّا كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام إلى مالك الأشتر « 2 » حين ولّاه مصر .
كما أنّه يدلّ على أصل جواز الإجبار - مع أنّه مخالف للقاعدة - رواية حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللّه قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه .
قال : فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ إلّا شيء ( شيئا خ ل ) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه « 3 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 616 ، المبسوط في فقه الإماميّة 2 : 195 ، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 374 ، السرائر 2 : 239 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 260 ، الدروس الشرعيّة 3 : 180 ، التنقيح الرائع 2 : 42 ، المهذّب البارع 2 : 370 ، الحدائق الناضرة 18 : 64 ، رياض المسائل 8 : 175 ، مفتاح الكرامة 12 : 361 ، المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 373 .
( 2 ) في ص : 255 .
( 3 ) الكافي 5 : 164 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 159 ح 705 ، الاستبصار 3 : 114 ح 407 ، وعنها وسائل الشيعة 17 :
429 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1 .
وفي الوافي 17 : 390 ح 17491 عن الكافي والتهذيب .